وإن قلنا: الملك للمشتري، ففي نفوذ العتق وجهان:
أصحهما - وهو ظاهر النص -: أنه لا ينفذ، صيانة لحق البائع من الإبطال (1).
وعن ابن سريج أنه ينفذ؛ لمصادفة الملك (2)، كما قلنا.
ثم اختلفوا، فبعضهم قال: ينفذ مطلقا، سواء كان موسرا أو معسرا.
وبعضهم فرق: إن كان موسرا، نفذ عتقه. وإن كان معسرا، فلا، كالراهن.
فإن قلنا: لا ينفذ فاختار البائع الإجازة، ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان، إن قلنا: ينفذ، فمن وقت الإجازة أو الإعتاق؟ وجهان، أظهرهما: الأول.
وإن قلنا بقول ابن سريج، ففي بطلان خيار البائع وجهان:
أحدهما: البطلان، وليس له إلا الثمن.
وأظهرهما: أنه لا يبطل، ولكن لا يرد العتق، بل يأخذ القيمة لو فسخ، كما في نظيره في الرد بالعيب، فإنه لو اشترى عبدا بثوب وأعتق المشتري العبد، ووجد البائع بالثوب عيبا، فإنه يرده ويرجع بقيمة العبد خاصة، كذا هنا (3).
ولو اشترى من يعتق عليه - كأبيه وابنه - عتق عليه في الحال عندنا؛ لثبوت الملك للقريب.
وقال الشافعي: إنه كإعتاق المشتري في الخيار (4). وقد تقدم.
مسألة 330: إذا كان الخيار لهما أو للبائع، ففي إباحة وطي البائع