على الفور (1).
ومنهم من قال: إذا وقف على التصرية فيما دون الثلاثة، ثبت له الخيار فيها إلى تمامها (2). كما اخترناه نحن، وذكر القاضي أبو حامد في جامعه أن الشافعي نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (3).
فروع:
أ - لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود، ثبت له الخيار إلى تمام الثلاثة أيام؛ لأنه كغيره من الحيوان. أما لو أسقط خيار الحيوان، فإن خيار التصرية لا يسقط.
وهل يمتد إلى الثلاثة، أو يكون على الفور؟ إشكال. وللشافعية وجهان (4).
ب - ابتداء هذه الثلاثة من حين العقد لا من حين التفرق، كما قلنا في خيار المجلس. وللشافعية وجهان (5).
ج - لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها، فالأقرب: