المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك نقدا (1). وهو أيضا جائز عندنا على ما تقدم.
مسألة 419: يجوز البيع نسيئة ونقدا بزيادة عن قيمة السلعة في الحال وإن تضاعفت، أو نقصان مع علم المشتري؛ لأصالة الصحة، وعملا بمقتضى العقد السالم عن معارضة الغبن. ولا فرق بين العينة وغيرها.
واعلم أن العينة جائزة كما قلناه.
ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة غالبة في البلد أو لا يصير على المشهور عند الشافعي (2).
وقال أبو إسحاق: إذا صار عادة، صار البيع الثاني كالمشروط في الأول، فيبطلان جميعا (3).
مسألة 420: يجوز بيع الشيء غير المشخص حالا وإن لم يكن حاضرا إذا كان عام الوجود، كالحنطة والشعير وغيرهما، ولا يجوز إذا لم يمكن حصوله في الحال، كالفواكه والرطب والعنب في غير أوانها؛ لوجود المقتضي في الأول، وهو العقد جامعا لشرائط الصحة من إمكان التسليم وغيره، وتعذر الشرط في الثاني.
وفي الصحيح عن الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: " ليس به بأس " (4).
ولو ساومه عليه ولم يواجبه البيع ثم حصله وباعه بعد ذلك، كان جائزا؛ لما روى ابن سنان - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا بأس