مسألة 231: وكما يسقط هذا الخيار بالتصرف كيف كان فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد. وكذا بالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد.
ولا يسقط بالرضا بالعيب الموجود في الحيوان، ولا بالتبري من عهدة العيب الحادث في الثلاثة. وكذا لا يسقط خيار العيب بإسقاط خيار الثلاثة.
نعم، لو أسقط خيار الثلاثة، سقط خيار العيب المتجدد فيها، وكان من ضمان المشتري.
مسألة 232: وهذا الخيار يثبت للمشتري خاصة عند أكثر (1) علمائنا.
وقال السيد المرتضى (رحمه الله): يثبت للبائع (2) أيضا.
لنا: الأصل لزوم العقد، خرج عنه جانب المشتري، نظرا له لخفاء العيب، فإن عيوب الحيوانات أكثرها باطنة لا تظهر (3) إلا بالاختبار والتراخي والتروي المفتقر إلى طول الزمان، أما البائع فإنه المالك، وقل أن يخفى عليه جودة حيوانه، وعيب الثمن ظاهر في الحال.
ولأن الصادق (عليه السلام) قال: " الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري " (4) والتخصيص بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه.
احتج السيد المرتضى (رحمه الله) بقول الصادق (عليه السلام): " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " (5).