فروع التفرق:
أ - قد عرفت أن الحوالة في التفرق على العادة، فلو تبايعا وأقاما سنة في مجلسهما لم يتفرقا بأبدانهما، بقي الخيار. وكذا لو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة، لم ينقطع الخيار؛ لعدم تحقق التفرق، وبه قال أكثر الشافعية (1).
ولباقيهم قولان غريبان:
أحدهما: أنه لا يزيد الخيار على ثلاثة أيام؛ لأنها نهاية الخيار المشروط شرعا (2). وهو ممنوع.
والثاني: قال بعضهم: لو لم يتفرقا لكن شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل، انقطع الخيار (3). وليس بشيء.
ب - التفرق حقيقة في غير المتماسين، وهو يحصل بأن يكون كل واحد منهما في مكان ثم يتبايعا. لكن ذلك غير مراد من قوله (عليه السلام): " ما لم يتفرقا " (4) أي ما لم يجددا افتراقا بعد عقدهما، فيبقى المراد: ما لم يفارق أحدهما مكانه، فإنه متى فارق تخللهما أجسام أكثر مما كان يتخللهما أولا، فيثبت معنى الافتراق بأقل انتقال ولو بخطوة.
وفصل الشافعي هنا، فقال: إن كانا في دار صغيرة، لم يحصل التفرق إلا بأن يخرج أحدهما من الدار، أو يصعد أحدهما إلى العلو والآخر في