أحدهما: أنه يحتاج؛ لأنه مما ينقل ويحول، فلا يحصل قبضه إلا بالتحويل.
والثاني: لا يحتاج - وهو الأقوى عندي - لأن المراد من النقل حصوله في يده، وهو حاصل في يده (1).
وإن باعه الوديعة بثمن ولم يقبض الثمن، لم يكن للمودع نقل الوديعة إلا بإذن البائع، وإذا نقلها بغير إذنه، لم تصر مقبوضة قبضا يملك به التصرف.
مسألة 532: قد تقدم (2) الخلاف في أن بيع المبيع قبل القبض هل يصح أم لا؟ وكذا هبته ورهنه من غير البائع.
وأما رهنه من البائع فالأقرب عندي: الصحة؛ عملا بالأصل. ولأن الرهن غير مضمون على المرتهن، وما لا يقتضي نقل الضمان فليس من شرط صحته قبضه، وهو أحد قولي الشافعية (3).
وقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه عقد يفتقر إلى القبض، فأشبه الهبة (4).
ويصح نكاح الأمة قبل قبضها؛ لأن نكاح المغصوبة يصح.
والأقوى صحة إجارة العين قبل قبضها.
وللشافعية وجهان (5).
وتصح كتابة العبد قبل قبضه، خلافا للشافعي؛ لأن الكتابة تفتقر إلى تخليته للتصرف، وهو ممنوع حالة العقد (6).