شرطها أن تكون مدتها معلومة عقيب العقد.
وهل يثبت في المساقاة خيار المجلس؟ للشافعي طريقان:
أظهرهما: أنه على الخلاف المذكور في الإجارة.
والثاني: القطع بالمنع؛ لأن الغرر فيه أعظم، فإن كل واحد من المتعاقدين لا يدري ما يحصل له، فلا يضم إليه غرر آخر (1).
وأما المسابقة والمراماة: فقولان عند الشافعي، فإن قلنا: إنها لازمة، فهي كالإجارة. وإن قلنا: إنها جائزة، فهي كالعقود الجائزة (2).
وعندنا لا خيار فيها مطلقا.
وأما العتق: فإنه إسقاط حق، وكذا التدبير؛ لأنه عتق معلق بشرط.
والكتابة لا خيار للسيد فيها؛ لأنه دخل على وجه القربة، وتحقق الغبن في معاوضته؛ لأنه باع ماله بماله. وأما العبد فله الخيار أبدا؛ لأن العقد جائز من جهته على ما اختاره الشيخ (3)، وبه قال الشافعي (4).
والطلاق إسقاط حق، فلا يثبت فيه خيار.
مسألة 228: مسقطات خيار المجلس أربعة:
أ - اشتراط سقوطه في متن العقد.