المشتري الثمن ومكنه منه، سقط الخيار؛ لزوال المقتضي لثبوته، وهو التضرر بالتأخير.
ج - لو مضت ثلاثة ثم طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به، لم يسقط خيار البائع بالطلب؛ لأنه حق ثبت شرعا، فلا يسقط إلا بوجه شرعي.
د - لو سلم البائع بعض المبيع دون الباقي ثم مضت ثلاثة، كان له الخيار في الجميع بين الفسخ فيه والصبر؛ لأنه يصدق عليه أنه لم يدفع المبيع، وليس له فسخ البيع في غير المقبوض؛ لأن تفريق الصفقة عيب.
ه - لو شرط تأخير بعض الثمن فأخر الباقي، فلا خيار؛ لأن الثمن ليس حالا. ويحتمل ثبوته بعد تأخير العقد ثلاثة أيام، كالجميع. وكذا لو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل، فلا خيار.
مسألة 259: لو هلك المتاع في مدة ثلاثة أيام الخيار هنا، قال الشيخ:
يكون من ضمان المشتري؛ لأن المبيع انتقل إليه ولزمه (1)، ووجب عليه دفع عوضه. ولو هلك بعدها، قال: يكون من مال البائع؛ لأن الخيار قد ثبت له، فكأنه ملكه (2).
والمعتمد: أنه يكون من ضمان البائع على التقديرين؛ لقوله (عليه السلام):
" كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " (3) والتقدير أن المشتري لم يقبض المبيع.
ولأن عقبة بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من