ولأصالة ﴿وأحل الله البيع﴾ (1) السالم عن معارض.
مسألة 425: السلف نوع من البيوع لا بد فيه من إيجاب وقبول.
فالإيجاب إما قوله: بعتك كذا وصفته كذا إلى أجل كذا بكذا، وينعقد سلما، لا بيعا مجردا، فيثبت له جميع شرائط البيع ويزيد قبض رأس المال قبل التفرق نظرا إلى المعنى لا اللفظ، وإما: أسلمت، أو أسلفت، أو ما أدى معناه، فيقول: قبلت.
ولو أسلم بلفظ الشراء، فقال: اشتريت منك ثوبا أو طعاما صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم، فقال: بعته منك، انعقد؛ لأن كل سلم بيع، فإذا استعمل لفظ البيع فيه، فقد استعمله في موضعه، وإذا انعقد، فهو سلم اعتبارا بالمعنى كما قلناه، ولا يكون بيعا اعتبارا باللفظ.
وفيه للشافعية وجهان، أصحهما عندهم: الاعتبار باللفظ، فلا يجب تسليم الدراهم في المجلس، ويثبت فيه خيار الشرط (2).
وهل يجوز الاعتياض عن الثوب؟ فيه لهم قولان، كما في الثمن (3).
ومنهم من قطع بالمنع؛ لأنه مقصود الجنس، كالمبيع (4) [و] (5) في الأثمان [الغالب] (6) قصد المالية لا قصد الجنس (7).
والحق ما قلناه من أن الاعتبار بالقصد؛ إذ الألفاظ لا دلالة لها بمجرد ذواتها ما لم ينضم القصد إليها، ولهذا لم يعتد بعبارة الساهي والغافل والنائم