ولو كان له في ذمة غيره دراهم فقال: أسلمت إليك الدراهم التي في ذمتك في كذا، صح؛ لأنه مقبوض في ذمة صاحبه على إشكال.
وقال بعض الشافعية: إن شرط الأجل، فهو باطل؛ لأنه بيع الدين بالدين.
وإن كان حالا ولم يسلم المسلم فيه قبل التفرق، فكذلك.
وإن أحضره وسلم، فوجهان:
الصحة، كما لو صالح من تلك الدراهم على دينار وسلمه في المجلس.
وأظهرهما: المنع؛ لأن قبض المسلم فيه ليس بشرط - أما لو لم يعين الثمن من المال الذي عليه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه، جاز قطعا - ولو كان السلم حالا، فلو وجد، لكان متبرعا به، وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات، أفلا ترى أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالإحضار، لم يجز (1).
وأطلق بعض الشافعية الوجهين في أن تسليم المسلم فيه (2) في المجلس وهو حال هل يغني عن تسليم رأس المال؟ والأظهر عندهم:
المنع (3).
مسألة 498: لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقبل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس، صح؛ لحصول القبض في المجلس.