واجيب: بأن الخيار واحد له جهتان: المجلس والشرط، ولا بعد فيه، كما أنه قد يجتمع خيار المجلس والعيب.
ولو نزل الشرط على ما بعد المجلس، لزم الجهل بالشرط؛ لأن وقت التفرق مجهول.
واجيب بأن جهالة المجلس كجهالة (1) العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة والنقصان، فكانت المدة بعده، كالعقد (2).
والأقرب: أن المبدأ من حين العقد؛ لأنها مدة ملحقة بالعقد، فكان ابتداؤها من حين العقد، كالأجل، لا من حين التفرق ولا خروج الثلاثة في الحيوان.
فروع:
أ - إذا شرطا مدة لتسليم الثمن، فابتداؤها من حين العقد.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: إن جعلنا الخيار من وقت العقد، فالأجل أولى.
والثاني: من حين التفرق.
والفرق: أن الأجل لا يثبت إلا بالشرط، فالنظر فيه إلى وقت الشرط، والخيار قد يثبت من غير شرط، فمقصود الشرط إثبات ما لولاه لما ثبت.
وأيضا فإن الأجل وإن شارك الخيار في منع المطالبة بالثمن لكن يخالفه من