وكذا حكم كل صنف من الحبوب من ارز أو دخن أو سلت يوصف كما توصف الحنطة [ويطرح] (1) كمامه دون قشره عند الشافعية (2).
وعندنا الأقرب: جوازه.
وكذا يصف الشعير بما يصف به الحنطة.
مسألة 474: ويصف العسل بالبلد، كالجبلي والمكي والبلدي.
والزمان، كالربيعي والخريفي والصيفي. واللون، كالأبيض والأصفر.
والجودة والرداءة. وله عسل صاف من الشمع، سواء صفي بالنار أو بغيرها.
ويجب عليه قبوله.
وقال الشافعي: لا يجبر على قبول ما صفي بالنار؛ لأن النار تغير طعمه فتنقصه، ولكن يصفيه بغير نار (3).
وقال بعضهم: إن صفي بنار لينة، لزمه أخذه (4).
وإن جاءه بعسل رقيق، رجع إلى أهل الخبرة، فإن أسندوا الرقة إلى الحر، لزمه قبوله. وإن أسندوها إلى العيب، لم يجبر على قبوله.
ولو شرطه بشمعه غير صاف منه، جاز، وكان بمنزلة النوى.
مسألة 475: قد بينا أنه يجوز اشتراط الجودة والرداءة، بل يجب؛ لاختلاف (5) في القيمة بأعيانهما.