دراهم بدراهم، وربما يكون فيه زيادة ونقصان وذلك ربا.
ثم تأول الخبر الأول بأن يكون قد أعطاه في وقت السلف ثمنا غير الدراهم، فلا يؤدي ذلك إلى الربا؛ لاختلاف الجنسين (1)؛ لما رواه العيص بن القاسم - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال:
" نعم، يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا " (2).
والوجه: ما اخترناه. ولا ربا هنا؛ لأن التقدير أنه اشترى متاعا بأحد النقدين ثم باعه بذلك النقد، ومن شرط الربا بيع أحد المتماثلين جنسا بصاحبه مع التفاضل.
البحث الخامس: في علم المقدار.
مسألة 486: المبيع إن كان مما يدخله الكيل أو الوزن، لم يصح بيعه سلفا إلا بعد ذكر قدره بأحدهما؛ لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:
" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم " (3).
ومن طريق الخاصة: قال الصادق (عليه السلام): " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا بأس بالسلم كيل معلوم إلى أجل معلوم " (4).