ثبوت الخيار؛ لأنه عيب سابق. والتنصيص على الثلاثة بناء على الغالب، وهو قول بعض الشافعية القائلين بامتداد الخيار إلى ثلاثة؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة كما في خيار الشرط. وعلى القول الثاني يثبت على الفور (1).
د - لو علم أنها مصراة فاشتراها كذلك، فلا خيار له؛ لإقدامه على العيب، وانتفاء التدليس في طرفه، فلا وجه لثبوت الخيار له، كما في غيرها من العيوب، وهو أحد قولي الشافعية.
والثاني: يثبت له الخيار؛ لظاهر الخبر (2). ولأن انقطاع اللبن لم يوجد وقد يبقى على حاله فلم يجعل ذلك رضا به، كما إذا تزوجت بعنين ثم طالبت بالفسخ، ثبت؛ لجواز أن لا يكون عنينا عليها (3).
وليس بشيء، والأصل ممنوع.
مسألة 279: وتثبت التصرية في الشاة إجماعا، والأقرب: ثبوتها في البقرة والناقة - وبه قال الشافعي وغيره (4) ممن أثبت الخيار، إلا داود (5) -