يجده مملوكا فيشتريه (1) فيعتقه " (2) فإنه يقتضي إنشاء إعتاق بعد العقد (3).
وهو ممنوع.
وأكثر الشافعية بنوا الخيار هنا على أقوال الملك في زمن الخيار، فإن كان للبائع، فلهما الخيار، ولا يحكم بالعتق إلا بعد مضي الخيار. وإن كان موقوفا، فلهما الخيار أيضا، وإذا أمضيا العقد، ظهر أنه عتق بالشراء. وإن كان للمشتري، فلا خيار له، ويثبت للبائع (4).
ومتى يعتق؟ فيه وجهان عندهم:
أظهرهما: أنه لا يحكم بالعتق حتى يمضي زمان الخيار ثم يحكم بعتقه يوم الشراء.
والثاني: أنه يعتق في الحال.
وحينئذ هل يبطل خيار البائع؟ وجهان، كما إذا أعتق المشتري العبد الأجنبي في زمن الخيار، فإن فيه الوجهين. وأقواهما: ثبوت الخيار للبائع وإن كان المشتري مالكا في زمن الخيار، وأن العبد لا يعتق في الحال؛ لأنه لم يوجد منه الرضا إلا بأصل العقد (5).
ج - إذا اشترى العبد نفسه من مولاه وقلنا بالصحة، فلا خيار له.
وللشافعية في خيار المجلس هنا وجهان (6).