وكذا يجوز السلم في الكاغذ عددا مع ضبطه بالوصف. وكذا يجوز في العلس والارز، خلافا للشافعي حيث منع؛ لاستتارهما (1). وينتقض بمثل الجوز.
ويجوز في الدقيق، خلافا لبعض الشافعية (2).
ولا يجوز السلم على المنافع، كتعليم القرآن وغيره - خلافا للشافعي (3) - لأن مثل ذلك لا يعد بيعا.
مسألة 451: يجوز السلم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف - وبه قال الشافعي (4) - ويسلم فيه وزنا. وإن أمكن أن يقدر عرضها وطولها بما يجوز التقدير به في السلم، جاز عددا.
وأما النبل بعد عمله فلا يجوز السلف فيه؛ لأنه يجمع أخلاطا غير مقصودة (5)؛ لأن فيه خشبا وعصبا وريشا، وبه قال الشافعي، قال: ولأن فيه ريش النسر. وهو نجس عنده (6).
وأما إذا كان منحوتا حسب، فالأقرب: المنع - وبه قال الشافعي (7) - لعدم القدرة على معرفة ثخانتها، ويتفاضل في الثخن ويتباين فيه.
وفي موضع آخر قال: يجوز السلم في النشاب الذي لا ريش عليه إذا أمكن أن يوصف (8).