حق المخير، كما أن الزوج إذا خير زوجته فسكتت ولم تختر، لم يسقط بذلك حقه، كذا هنا (1).
والفرق: أنه ملك الزوجة - ما لا تملك، فإذا لم تقبل، سقط، وهنا كل واحد منهما يملك الخيار، فلم يكن قوله تمليكا له، وإنما كان إسقاطا لحقه من الخيار، فسقط.
ويدل عليه قوله (عليه السلام): " أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر " (2) فإنه يقتضي أنه إذا قال لصاحبه: اختر، لا يكون الخيار لكل واحد منهما، كما في قوله: " ما لم يتفرقا " (3).
هذا إذا قصد بقوله: " اختر " تمليك الخيار لصاحبه، ويسقط (4) حقه منه. ولو لم يقصد، لم يسقط خياره، سواء اختار الآخر أو سكت.
والموت كالسكوت، فلو قال له: اختر، وقصد التمليك ثم مات القائل، سقط خياره. ولو مات المأمور، فكسكوته.
ج - لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ، قدم الفسخ على الإجازة؛ إذ لا يمكن الجمع بينهما، ولا انتفاؤهما؛ لاشتماله الجمع بين النقيضين، فتعين تقديم أحدهما، لكن الذي اختار الإمضاء قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه الفسخ ورضي به، فلا أثر لرضاه به لازما بعد ذلك.