هذه المدة، بل تنقطع.
ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: " لا بأس " (1).
ولأنه يثبت في الذمة مثله ويوجد في محله غالبا، فجاز عقد السلم عليه، كما لو كان موجودا.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يجوز السلم في المعدوم، بل يجب أن يكون جنسه موجودا حال العقد إلى حال المحل؛ لأن كل زمان من ذلك يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه بأن يموت المسلم إليه، فاعتبر وجوده فيه، كالمحل (2).
وهو غلط؛ لأنه لو اعتبر ذلك، لأدى إلى أن تكون آجال العقد مجهولة، والمحل جعله المتعاقدان محلا، بخلاف المتنازع حيث لم يجعلاه محلا، فهو بمنزلة ما بعد المحل.
مسألة 479: إذا أسلم فيما يعم وجوده وقت الحلول ثم انقطع وجوده لجائحة عند المحل، لم ينفسخ البيع - وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح قولي الشافعي (3) - لأن العقد صح أولا، وإنما تعذر التسليم، فأشبه ما لو اشترى عبدا فأبق من يد البائع. ولأن المسلم فيه تعلق بالذمة، فأشبه ما إذا أفلس المشتري بالثمن، لا ينفسخ العقد، كذا هنا.
والقول الثاني للشافعي: إنه ينفسخ؛ لأن المسلم فيه من ثمرة ذلك