والدنانير تتعينان بالتعيين كالمبيع، فلا يجوز للمشتري إبدالها بمثلها. ولو تلفت قبل القبض، انفسخ البيع. وإن وجد البائع بها عيبا، لم يستبدلها، بل يرضي بها أو يفسخ العقد. وبه قال أحمد (1).
وقال أبو حنيفة: لا تتعين، ويجوز إبدالها بمثلها. وإذا تلفت قبل القبض، لا ينفسخ العقد. وإذا وجد بها عيبا، فله الاستبدال (2). وقد تقدم (3).
مسألة 544: الدين في ذمة الغير قد يكون ثمنا ومثمنا، أو (4) لا ثمنا ولا مثمنا.
ونعني بالثمن ما الصق به الباء؛ لأن هذه الباء تسمى " باء التثمين " على قول (5). أو النقد؛ لإطلاق أهل العرف اسم الثمن عليه دون غيره.
والمثمن ما قابل ذلك على الوجهين على قول (6). فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين، فالثمن ما الصق به الباء، والمثمن ما قابله.
فلو باع أحد النقدين بالآخر، فعلى الوجه الثاني لا مثمن فيه.
ولو باع عرضا بعرض، فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه، وإنما هو مقابضة.
ولو قال: بعتك هذه الدراهم بهذا العبد، فعلى الأول العبد ثمن، والمثمن الدراهم. وعلى الثاني في صحة العقد وجهان (7)، كالسلم في