بلفظ الشراء أو بلفظ القيام، ذكر أنه اشتراه بثوب قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة؛ لأن البائع بالثوب يشدد أكثر ما يشدد البائع بالنقد.
ولو كان قد اشترى الثوب بعشرين ثم اشترى به العبد، جاز أن يقول: " قام علي بعشرين " ولا يقول: اشتريته بعشرين.
مسألة 387: لو اشتراه بدين له على البائع، لم يجب الإخبار عنه، سواء كان مليا أو لا، مماطلا أو لا، قصد التخلص من الغريم بالتسامح أو لا.
وقال الشافعي: إن كان مليا غير مماطل، لم يجب الإخبار عنه. وإن كان مماطلا، وجب الإخبار عنه؛ لأنه يشتري من مثله بالزيادة للتخلص من التقاضي (1). وليس بشيء.
وكذا لو سامح البائع بزيادة الثمن إما لغرض أو لا لغرض، لم يجب الإعلام بالحال.
مسألة 388: إذا اشترى شيئين صفقة واحدة أو جملة كذلك ثم أراد بيع بعضها مرابحة، لم يكن له ذلك مع تقسيط الثمن على الأبعاض، إلا أن يخبر بصورة الحال، سواء اتفقت، كقفيزي حنطة، أو اختلفت، كقفيز حنطة وقفيز شعير، أو عبدين، أو ثوبين، أو عبد وثوب، وسواء ساوى بينهما في التقويم أو لا، وسواء باع خيارها بالأقل أو لا، إلا أن يخبر بصورة الحال في ذلك كله؛ لتفاوت القيم والأغراض. ولأن توزيع الثمن على القيمتين تخمين وحزر وظن يتطرق إليه الخطأ غالبا، فلم يجز.
وقال الشافعي: يجوز مطلقا، ويقسم الثمن على القيمتين، فما خص