المقصد الثالث: في وثاقة عقد البيع وضعفه.
مقدمة: الأصل في البيع اللزوم; لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشتري، والأصل الاستصحاب، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه. وإنما يخرج عن أصله بأمرين:
أحدهما: ثبوت الخيار إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة.
والثاني: ظهور عيب في أحد العوضين، فهنا فصلان: