وجب الوفاء. وقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1).
وإنما اختلفوا في أنه مقدر أم لا؟ فمن قدره اختلفوا في مدة تقديره، فالذي عليه علماؤنا أجمع أنه لا يتقدر في أصل الشرع بقدر معين، بل يجوز أن يشترط خيارا مهما أراد من الزمان، طال أو قصر بشرط ضبطه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كاليوم والشهر والسنة والسنين المعدودة المعينة المضبوطة ابتداء وانتهاء - وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل (2) - للعمومات السابقة.
وقول الصادق (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز " (3).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، فقال:
" لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه " قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: " الغلة للمشتري، ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله " (4).
ولأنه لا فرق بين المدة القليلة والكثيرة، فإذا جاز في القليلة، جاز في