د - لو تقابضا العوضين في المجلس ثم تبايعا العوضين معا ثانيا، صح البيع الثاني؛ لأنه صادف الملك، وهو رضا منهما بالأول، وهو المشهور عند الشافعية (1).
وعند بعضهم أنه مبني على أن الخيار هل يمنع انتقال الملك؟ إن قلنا: يمنع، لم يصح (2).
ه - لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس، لزم العقد.
وإن أجازاه قبل التقابض، فكذلك، وعليهما التقابض. فإن تفرقا قبله، انفسخ العقد.
ثم إن تفرقا عن تراض، لم يحكم بعصيانهما، فإن انفرد أحدهما بالمفارقة، عصى، وهو أحد وجهي الشافعية. وفي الثاني: أن الإجازة قبل التقابض لاغية؛ لأن القبض متعلق بالمجلس، وهو باق، فيبقى حكمه في الخيار (3).
البحث الثاني: في خيار الحيوان.
مسألة 229: إذا كان المبيع حيوانا، يثبت (4) الخيار فيه للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، فله الفسخ والإمضاء مدة ثلاثة أيام عند علمائنا أجمع، خلافا للجمهور كافة.
لنا: الأخبار المتواترة عن أهل البيت (عليهم السلام) بذلك، وهم أعرف بالأحكام حيث هم مظانها، ومهبط الوحي، وملازموا الرسول (صلى الله عليه وآله).