بفسخ.
ويفارق الصرف؛ لأن القبض واجب فيه بالشرع، وهنا بخلافه.
ونحن في ذلك من المتوقفين.
مسألة 239: يجوز اشتراط أقل من الثلاثة عندنا وعند الباقين (1) - خلافا لمالك - لأنه يجوز عندنا أكثر من ثلاثة، وعند الباقين يجوز ثلاثة، فالناقص أولى.
أما مالك، فإنه اعتبر الحاجة، فإنها إن دعت إلى شهر أو أزيد، جاز شرطه. وإن كان المبيع مما يسارع إليه الفساد أو يعرف حاله بالنظر إليه ساعة أو يوما، لم تجز الزيادة (2).
وقالت الشافعية: فيما لو كان المبيع مما يسرع إليه الفساد عادة لو شرط الثلاث، هل يبطل البيع أو يصح ويباع عند الإشراف على الفساد ويقام ثمنه مقامه؟ وجهان (3).
مسألة 240: روى الجمهور أن حبان بن منقذ أصابته آمة في رأسه فكان يخدع في البيع، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا بايعت فقل: لا خلابة "