إذا ثبت هذا، فلو باعه سلفا ولم يرد مطلق البيع، كان باطلا عندنا؛ لفوات شرطه.
وعند الشافعي يصح، ويترتب عليه حكم السلف من وجوب قبض الثمن في المجلس دون المثمن، ومن منع خيار الشرط فيه عندهم. وإذا كان المسلم فيه معدوما، لم يجز حالا؛ لتعذر تسليمه.
مسألة 428: لو أطلق عقد السلم ولم يرد مطلق البيع، بل بيع السلم، فإن قال: حالا، بطل عندنا، خلافا للشافعي على ما تقدم (1).
وإن شرط التأجيل، لزم إجماعا. وإن أطلق، بطل؛ لأن الحال باطل، والمؤجل شرطه تعيين الأجل، ومع الإطلاق لا تعيين.
وللشافعي قولان:
أحدهما: أن العقد يبطل؛ لأن مطلق العقود يحمل على المعتاد، والمعتاد في السلم التأجيل. ولأن ما يختلف الثمن باختلافه لا بد من اشتراطه في السلم، كسائر الأوصاف، وإذا كان كذلك، فسد، ويكون كما لو ذكر أجلا مجهولا.
والثاني: أن العقد يصح، ويكون الثمن حالا، كما في المثمن، وهو الأصح عندهم (2).
مسألة 429: لو أطلقا العقد ولم يذكرا فيه أجلا، بطل عندنا على ما تقدم (3) وعلى أحد قولي الشافعي (4)، فلو ألحقا بالعقد أجلا في مجلس