القبول، وإلا فطريقان، أحدهما: أنه على قولين: أحدهما: عدم الإجبار؛ لأن الحق له، فله أن يؤخره إلى متى شاء. والأصح: أنه يجبر على القبول، فحينئذ لو أصر على الامتناع، أخذه الحاكم وحفظه له. فإن تلف، كان من المالك (1).
أما لو دفعه إليه قبل وقته، فإنه لا يجب القبول، فإن تلف قبل تسليمه، كان من مال الدافع.
ولو عين البائع المسلم فيه في مشخص أو المديون الدين في مال بعينه ودفعه إلى صاحبه فامتنع من قبوله فتلف، فإن تعذر الحاكم، فهو تالف من صاحب الدين والمسلم. وإن أمكن الوصول إلى الحاكم، فالأقرب: أنه من مال الدافع؛ لأن التعيين يتم بقبض الحاكم، مع احتمال الاكتفاء بتعيينه، فحينئد يكون من مال صاحبه أيضا ويبرأ الدافع.
مسألة 511: إذا تعين موضع التسليم بمطلق العقد إذا قلنا: يتعين به في موضع العقد، أو تعين بالشرط، وجب التسليم فيه، فإن جاءه في غير موضعه، لم يجبر على أخذه؛ لأنه يفوت عليه غرضه في ذلك الموضع.
ولو بذل له اجرة حمله إلى ذلك الموضع، لم يلزمه قبوله، لكن يجوز له أخذه.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن بذل العوض في المسلم فيه لا يجوز فكذا في تسليمه في موضع دون موضع (2).
والملازمة ممنوعة.
فإن جعله نائبا عنه في حمله، لم يكن قابضا، وكان للمسلم إليه،