كالجميع.
مسألة 270: لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك، قال الشيخ: يجوز (1). وهو الحق عندنا؛ لأنه يثبت من غير الصلح فمعه أولى. واحتج الشيخ بعموم قوله (عليه السلام): " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا " (2) وهو أحد وجهي الشافعية، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه إذا تعذر الرد يثبت الأرش، فجاز أن يثبت الأرش بتراضيهما، كخيار ولي القصاص.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه خيار ثبت لفسخ البيع، فلا يجوز التراضي به على مال، كخيار المجلس والشرط. وعلى تقدير الصحة يستحق الأرش، ويسقط الرد، وعلى تقدير عدمها لا يجب الأرش (3).
وفي سقوط الرد له وجهان: السقوط؛ لأن صلحه تضمن رضاه بالمبيع. وعدمه - وهو الصحيح عندهم - لأنه رضي بالمبيع لحصول الأرش، فإذا لم يثبت له لم يسقط خياره (4).
وهذان الوجهان عندهم في خيار الشفعة إذا صالح عنه على عوض (5).
مسألة 271: لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض، كما لو اشترى عبدا جانيا أو مرتدا أو محاربا، فإن قتل قبل