بالثمن في المجلس، كما لا يملكها في مدة الأجل، فلم يبعد إصلاح الأجل في المجلس (1).
واختلفوا أيضا في أن زمان الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول؟ تفريعا على هذا الوجه. والأظهر عندهم: أنه لا يلحق (2).
مسألة 430: يشترط في الأجل المشروط في عقد السلم أن يكون معينا مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان، كالشهر والسنة المعينين، فلو عينا أجلا يحتمل الزيادة والنقصان - كالحصاد وموسم الحاج والزائرين وقدوم القوافل وطلوع الثريا وإدراك الغلات - لم يجز، وبطل العقد عندنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (3) - لما رواه العامة من قوله (صلى الله عليه وآله): " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم " (4).
ومن طريق الخاصة: قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا بأس بالسلم كيل معلوم إلى أجل معلوم، لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد " (5).
ولأن الأجل إذا كان مجهولا، تعذر القبض والمطالبة، فلم يصح.
وقال مالك: إذا أسلم إلى الحصاد أو الموسم أو ما أشبه ذلك، جاز؛ لأنه أجل تعلق بوقت من الزمان يعرف في العادة لا يتفاوت اختلافه اختلافا