فروع:
أ - لو لم تنقص القيمة بالعيب، كما لو اشترى عبدا فخرج خصيا، كان له الرد؛ لأنه نقص في الخلقة خارج عن المجرى الطبيعي، فكان له الرد.
وفي الأرش إشكال ينشأ عن عدم تحققه؛ إذ لا نقص في المالية هنا.
وقالت الشافعية: لا أرش له ولا رد (1).
ب - لو اشترى عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيبا، فإن كان قبل العتق، لم يجب عليه أخذه، وكان له الرد. فإن أخذه، كان له ذلك والمطالبة بالأرش؛ لأن الخيار له.
وإن ظهر على العيب بعد العتق، فلا سبيل إلى الرد؛ لأن العتق صادف ملكا فغلب جانبه، ويثبت له الأرش، خلافا لبعض الشافعية؛ لأنه وإن لم يكن معيبا لم يمسكه (2). وهذا ليس بشيء.
ج - لو اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا، فالأقوى أن له الأرش دون الرد؛ لخروجه بالعتق.
وللشافعية في الأرش قولان: الثبوت وعدمه (3).
مسألة 292: لو زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيب، لم يكن له الرد لا في الحال ولا فيما بعده وإن عاد إليه بفسخ أو بيع وغيره؛ لأنه قد تصرف في المبيع، وقد بينا أن التصرف مبطل للرد، لكن له الأرش، سواء زال الملك بعوض كالبيع والهبة بشرط الثواب، أو بغير عوض.