ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أثبت الخيار في تلقي الركبان (1)، وإنما أثبته للغبن.
وكذلك أيضا يثبت الخيار بالعيب، وذلك لحصول الغبن، فكذا هنا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يثبت للمغبون خيار بحال؛ لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يثبت لحبان بن منقذ الخيار بالغبن، ولكن أرشده إلى شرط الخيار ليتدارك عند الحاجة. ولأن نقص قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، كالغبن اليسير (2).
والجواب: أن إرشاده (عليه السلام) إلى اشتراط الخيار لا ينافي ثبوت طريق آخر له؛ لأن إثبات الخيار أنفع، لأن له الفسخ مع الغبن القليل والكثير والعيب وعدمه، بخلاف الغبن، فلما كان أعم نفعا أرشده (عليه السلام) إليه، والغبن اليسير لا يعده الناس عيبا فلا عبرة به.
مسألة 253: وإنما يثبت الغبن بشرطين:
الأول: عدم العلم بالقيمة وقت العقد سواء أمكنه أن يعرف القيمة بالتوقيف أو لا، فلو عرف المغبون القيمة ثم زاد أو نقص مع علمه، فلا غبن ولا خيار له إجماعا؛ لأنه أدخل الضرر على نفسه.
الثاني: الزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن الناس بمثلها وقت العقد، فلو باعه بعشرين وهو يساوي تسعة عشر أو أحد وعشرين، فلا خيار؛ لجريان مثل هذا التغابن دائما بين الناس، وعدم ضبط الأثمان الموازية للمثمنات؛ لعسره جدا، فلم يعتد بالخارج عنه قلة أو كثرة مع