فروع:
أ - قد عرفت أن المبيع إذا تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير. وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار، فهو من مال المشتري. وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط، فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي. وإن كان للمشتري خاصة، فمن البائع.
ب - إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده، فهو كما لو تلف في يد المشتري، وبه قال الشافعي حتى إذا فرع على أن الملك للبائع، ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة (1).
ثم أبدى الجويني في وجوب القيمة احتمالا؛ لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك (2).
ج - لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار. ولو تبرع أحدهما بالتسليم، لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع قضية للخيار.
وقال بعض الشافعية: ليس له استرداده، وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه، كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع (3).
د - إذا اشترى زوجته بشرط الخيار، بطل النكاح؛ لانتقال الملك إليه عندنا بالعقد.