فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، قال: " إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه " (١).
مسألة ٣٦٠: لو اشترى عبدا أو أمة فخرجا مرتدين، ثبت له الرد؛ لأنه يوجب الإتلاف فكان أعظم العيوب، وبه قال الشافعي (٢).
ولو خرجا كافرين أصليين، فلا رد فيهما معا، سواء كان ذلك الكفر مانعا من الاستمتاع كالتمجس والتوثن، أو لم يكن كالتهود والتنصر - وبه قال الشافعي (٣) - لأن هذا نقص من جهة الدين، فلا يعد عيبا، كالفسق بما لا يوجب حدا. ولأنه لا يؤثر في تقليل منافع العبد والجارية وتكثيرها، فلا ينقص به المالية.
وقال أبو حنيفة: له الرد فيهما؛ لأن الكفر عيب؛ لقوله تعالى:
﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ (4) (5).
وعدم الخيرية لا ينافي السلامة من العيوب.
ولبعض الشافعية قول: إنه لو وجد الجارية مجوسية أو وثنية، كان له الرد؛ لنقص المنافع فيها؛ إذ لا يمكنه (6) الاستمتاع بها (7). وهو حسن.