وكذا الوبر والشعر يجوز السلف فيهما كالصوف، ويضبط بالأوصاف والوزن.
مسألة 466: الخشب أنواع، منه الحطب المتخذ للوقود، ويذكر نوعه من الطرفاء والخلاف والأراك والعرعر وغير ذلك؛ لاختلاف الأغراض بسببه، ويذكر الدقة والغلظ، أو الوسط، واليبوسة أو الرطوبة (1)، والجودة أو الرداءة، ويذكر مقداره بالوزن، وأنه من نفس الشجر أو أغصانه، ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف، فالمطلق يحمل على الجاف، ويجب قبول المعوج والمستقيم؛ لأنهما واحد.
ومنه خشب البناء، فيذكر نوعه من التوت أو الساج، والطول، والغلظ والدقة، والرطوبة أو اليبوسة، فإن كان يختلف لونه، ذكره، ويصف طوله وعرضه إن كان له عرض، أو دوره أو سمكه، والجودة والرداءة، فإن ذكر وزنه، جاز، ولا يحتاج إليه، خلافا لبعض الشافعية (2). وإن لم يذكر سمحا، جاز، وليس له العقد؛ لأنه عيب، فإذا أسلم فيه، لزمه أن يدفعه إليه من طرفه إلى طرفه بالعرض، أو الدور أو السمك الذي شرطه، فإن كان أحد طرفيه أغلظ مما شرطه (3)، فقد زاده خيرا. وإن كان أدق، لم يجب عليه أخذه.
وإن كان الخشب من الجذوع، وجب ذكر نوعها، فإن البادرايا والإبراهيمي والفحل والدقل أصلب من غيرها (4).