إذا ثبت هذا، فإنه لا يلزمه تسليم اللبن، بل له أن يحلبها ويسلمها، فإن الواجب ما من شأنه ذلك.
مسألة 460: هل يجوز السلم في الطيور؟ الأقرب: ذلك إن أمكن ضبطها بالوصف كالنعم وغيرها.
وللشافعية فيه قولان، أحدهما: الجواز كالنعم. والثاني: المنع؛ لأنه لا يمكن ضبط سنها، ولا يعرف قدرها بالذرع (1).
ويمنع اشتراطهما فيها.
وعلى ما قلناه من الجواز يذكر النوع، ويصفه بالصغر والكبر من حيث الجثة، ولا يكاد يعرف سنها، فإن عرف، ذكره.
ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود، ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به.
مسألة 461: ويصف اللبن بما يميزه عن غيره من ذكر النوع أولا ومن اللون، ونوع العلف، كالعوادي - وهي التي ترعى ما حلا من النبات - والأوارك (2)، وهي التي تقم في الحمض، وهو كل نبات فيه ملوحة، فتسمى حمضية، وتختلف ألبانها بذلك، فلابد من التعرض له، ويذكر معلوفه أو راعيه؛ لاختلاف اللبن بهما. والإطلاق يقتضي الحلاوة والطراوة، فلا يحتاج أن يقول: حليب يومه، أو حلوا.
وأما السمن فيجب أن يذكر جنس حيوانه، فيقول: سمن بقر أو ضأن