وقال الشافعي: لا ينتقل، فلو خاطبها بالطلاق في زمن الخيار، فإن تم العقد بينهما وقلنا: إن الملك للمشتري أو موقوف، لم يصح الطلاق.
وإن قلنا: إنه للبائع، وقع. وإن فسخ وقلنا: إنه للبائع أو موقوف، وقع. وإن قلنا: للمشتري، فوجهان. وليس له الوطؤ في زمن الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية؟ هذا قول الشافعي. وفيه لأصحابه وجه آخر (1).
مسألة 348: الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وكذا الإجازة.
فإن قال البائع: فسخت البيع، أو: استرجعت المبيع، أو: رددت الثمن، كان فسخا إجماعا.
وقال بعض الشافعية: لو قال البائع في زمن الخيار: لا أبيع حتى تزيد في الثمن، وقال المشتري: لا أفعل، كان اختيارا للفسخ. وكذا قول المشتري: لا أشتري حتى تنقص لي من الثمن، وقول البائع: لا أفعل. وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل وطلب المشتري تأجيل الثمن الحال (2)، على إشكال، إلا أن يقول: لا أبيع (3) حتى تعجل أو تؤجل.
وأما بالفعل: فكما لو وطئ البائع في مدة خياره، فإنه يكون فسخا عندنا على ما تقدم.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما. والثاني: أنه لا يكون فسخا، بخلاف الرجعة عنده، فإنها لا تحصل بالوطئ (4).
ونحن نقول: إنها تحصل به؛ لأنه أبلغ في التمسك من اللفظ.