هذا إذا كان القرض قد استقر في ذمته، وأما إذا كان القرض في يده، فإنه لا يجوز أن يأخذ عوضه؛ لأنه قد زال ملكه عن العين، ولم يستقر في ذمته؛ لأنه بمعرض أن يرجع في العين.
فأما إذا قلنا: إنه لا يملك إلا بالتصرف، فقال بعض الشافعية:
لا يجوز أخذ بدل القرض، فإنه وإن كان ملكه باقيا إلا أنه قد ضعف بتسليط المستقرض عليه (1).
مسألة 527: لو كان عليه سلف في طعام، فقال للذي له الطعام: بعني طعاما إلى أجل لأقبضك إياه، جاز، وهي العينة، وقد تقدمت (2)؛ للأصل.
ولما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: " نعم " (3).
وعن بكار بن أبي بكر عن الصادق (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: " لا بأس " (4).
وقال الشافعي: إنه باطل إن عقد البيع على ذلك؛ لأنه شرط في عقد البيع أن يقبضه حقه، وذلك غير لازم له، فإذا لم يثبت الشرط، لم يصح البيع. ولأنه شرط عليه أن لا يتصرف في المبيع، وذلك مفسد للعقد (5).
ويمنع عدم اللزوم مع الشرط، فكل الشروط غير لازمة إلا بالعقد،