فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم (1).
ح - لو قال: إلى الجمعة، حمل على الأقرب في الجمع. وكذا غيره من الأيام؛ قضية للعرف المتداول بين الناس، بخلاف " جمادى " و " ربيع ".
ط - لو أجله إلى الجمعة، حل بأول جزء منه؛ لتحقق الاسم، فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة، فقد حل.
ولو قال: إلى شهر رمضان، فإذا غربت الشمس من آخر شعبان، فقد حل الشهر، ويحل الدين.
والفرق بينهما: أن اليوم اسم لبياض النهار، والشهر يشتمل على الليل والنهار.
وربما يقال: يحل بانتهاء ليلة الجمعة وانتهاء شعبان (2). والمقصود واحد.
ي - لو قال: محله في الجمعة، أو في رمضان، أو في سنة كذا وكذا، فإن لم يعين أول ذلك أو آخره، بطل - وبه قال الشافعي (3) - لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين. وكذا الشهر والسنة ولم يبين، فيكون تقديره: أنه في وقت من أوقات يوم الجمعة.
وقال بعض الشافعية: يجوز، ويحمل على الأول، كما لو قال: أنت طالق في يوم كذا (4).