القلة.
أما لو باعه بعشرين وهو يساوي أربعين أو عشرة، فإن الغبن هنا يثبت قطعا مع جهله بالقيمة.
وإنما تؤثر الزيادة الفاحشة والنقيصة الفاحشة في تزلزل العقد وثبوت الخيار فيه لو ثبتتا وقت العقد، ولو كانتا بعده، لم يعتد بهما إجماعا.
وقال أحمد: إن كان المشتري مسترسلا غير عارف بالمبيع وهو ممن لو توقف لعرفه، لم يثبت له الخيار؛ لأن من يعرف السلعة أو يمكنه أن يتعرفها فلم يفعل جعل كأنه رضي بالغبن وصار بمنزلة العالم بالعيب (1).
وهو ممنوع.
مسألة 254: لما لم يقدر الشارع للغبن حدا عرف أنه قد أحال الناس فيه إلى العادات جريا على القاعدة المعهودة عند الشرع من رد الناس إلى العرف بينهم فيما لم ينص فيه على شيء.
إذا تقرر هذا، فلا تقدير للغبن عندنا، بل الضابط ما قلناه من أن ما لا يتغابن الناس بمثله يثبت معه الخيار، وما يتغابن الناس بمثله لا يثبت فيه خيار.
وقال مالك: إن كان الغبن الثلث، لم يثبت الخيار. وإن كان أكثر من الثلث. ثبت الخيار (2). وهو تخمين لم يشهد له أصل في الشرع.
مسألة 255: وإنما يثبت الخيار للمغبون خاصة دون الغابن إجماعا؛ لأن المقتضي لثبوت الخيار - وهو التضرر بعدمه - إنما يتحقق في طرف