رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: " من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله " (1).
البحث السادس: في خيار الرؤية.
مسألة 260: البيع على أقسام ثلاثة: بيع عين شخصية حاضرة.
ولا خلاف في صحته مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وبدونها خلاف.
وبيع عين شخصية غائبة. وبيع عين غير شخصية بل مضمونة، كالسلم.
وشرط صحة بيع العين الشخصية الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع، وقد سبق الخلاف في ذلك.
ويجب فيه ذكر اللفظ الدال على الجنس، فيقول: بعتك عبدي، أو حنطتي؛ دفعا للغرر.
وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك، بل لو باعه ما في كمه من غير ذكر جنسه، صح (2).
ويجب أيضا ذكر اللفظ الدال على المميز، وذلك بذكر جميع الصفات التي تختلف الأثمان باختلافها وتتطرق الجهالة بترك بعضها،