شرط السبط أو الجهل.
ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما أو طحن الدابة قدرا معينا، لم يصح. ولو شرطها حاملا، صح. وإن شرطها حائلا فظهر حملها، فإن كانت أمة، تخير. وفي الدابة إشكال من حيث الزيادة والعجز عن حمل ما يحتاج إليه.
المطلب الثالث: في اللواحق.
مسألة 372: لو ادعى البائع التبري من العيوب وأنكر المشتري، قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة؛ لأن الإنكار مقدم، لاعتضاده بالأصل، فحينئذ يسترد الثمن، ويدفع المبيع إلى بائعه إن لم يتصرف إن شاء، وإن شاء أخذ الأرش. وإن كان قد تصرف، فله الأرش خاصة.
مسألة 373: لو اختلفا في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري فيدعي البائع بعد ظهوره حدوثه عند المشتري ويدعي المشتري سبقه على العقد أو القبض، فإن أمكن الاستعلام من شاهد الحال، عول عليه، وذلك بأن يكون العيب - مثلا - إصبعا زائدة أو جراحة مندملة وزمان الابتياع يسير لا يمكن تجدد هذه الأشياء بعده، قدم قول المشتري؛ عملا بشاهد الحال، ولا حاجة هنا إلى اليمين؛ للعلم بصدقه.
وإن كان العيب مما لا يمكن قدمه، مثل أن يشتريه منذ عشر سنين مثلا، ويظهر قطع اليد مع طراوة الدم أو جرح معه، فإنه يقدم قول البائع من غير يمين أيضا؛ للعلم بصدقه.
وإن احتمل الأمران كالحرق والجرح الذي يمكن تجدده عند كل منهما بحيث لا يمضي زمان يتيقن البرء فيه قبل العقد ولا يقصر الزمان