وللشافعية وجهان (1) كهذين.
والاشتراك في البعض كالتولية في الجميع في الأحكام السابقة.
مسألة 413: المواضعة هي المحاطة، مأخوذة من الوضع، وهو أن يخبر برأس المال ثم يقول: بعتك به ووضيعة كذا. وكما يجوز البيع مرابحة يجوز مواضعة، وليس في ذلك جهالة، كما لم يكن في الربح جهالة.
ويكره لو قال: بوضيعة درهم من كل عشرة، كما قلنا في المرابحة، فلو قال: الثمن مائة بعتك برأس مالي ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون.
ولو قال: ووضيعة درهم من كل أحد عشر، كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيبقى الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.
ولو قال: بعت بما اشتريت بحط " ده يازده " جاز أيضا.
وفيه للشافعية وجهان:
أحدهما: أنه يحط من كل عشرة واحد، كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد، فتكون الوضيعة عشرة، والثمن تسعين (2). وبه قال أبو ثور، وحكاه الشافعية عن محمد بن الحسن، ولم يحكه أصحابه عنه.
والثاني - وهو الأصح عندهم -: أنه يحط من كل أحد عشر واحد، فالحط تسعة وجزء من أحد عشر جزءا من درهم، والثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر [جزءا] (3) من درهم - وبه قال أبو حنيفة - لأن الربح