تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١١ - الصفحة ٣٨٥
والشافعي بناه على أن الوقف هل يفتقر إلى القبول؟ إن قلنا: نعم، فهو كالبيع. وإن قلنا: لا، فهو كالإعتاق (1).
وكذا في إباحة الطعام للفقراء والمساكين إذا كان قد اشتراه جزافا.
والكتابة كالبيع في أصح وجهي الشافعية؛ إذ ليس لها قوة العتق (2).
والاستيلاد كالعتق.
وأما هبة المبيع قبل قبضه، ورهنه فإنهما صحيحان عندنا.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما؛ لأن التسليم غير لازم فيهما، بخلاف البيع. وأصحهما عندهم: المنع؛ لضعف الملك، فإنه كما يمنع البيع يمنع الهبة، ولهذا لا يصح رهن المكاتب وهبته، كما لا يصح بيعه (3).
وقطع بعضهم بمنع الرهن إذا كان محبوسا بالثمن (4).
وعلى تقدير صحتهما فليس العقد قبضا، بل يقبضه المشتري من البائع ثم يسلمه من المتهب أو المرتهن (5).
ولو أذن للمتهب أو المرتهن حتى قبضه، قال بعض الشافعية: يكفي ذلك، ويتم به البيع والهبة أو الرهن بعده (6).
وقال آخرون: [لا] (7) يكفي ذلك للبيع وما بعده، ولكن ينظر إن قصد قبضه للمشتري، صح قبض البيع، ولا بد من استئناف قبض الهبة (8)،

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٩٥، روضة الطالبين ٣: ١٦٧، المجموع ٩: ٢٦٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٩٥.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٩٥، روضة الطالبين ٣: ١٦٧، المجموع ٩: ٢٦٥.
(٦) التهذيب - للبغوي - ٣: ٤٠٥، العزيز شرح الوجيز ٤: ٢٩٥، روضة الطالبين ٣:
١٦٧
، المجموع ٩: ٢٦٥.
(7) ما بين المعقوفين من المصادر.
(8) في المصادر: " للبهة " بدل " الهبة ".
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست