البحث السابع: في خيار العيب وما يتبعه.
مسألة 265: الأصل في البيع من الأعيان والأشخاص السلامة عن العيوب، والصحة، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين، فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند إلى أصالة السلامة، فإذا ظهر عيب سابق على العقد، وجب أن يتمكن من التدارك، وذلك بثبوت الخيار بين إمضاء البيع وفسخه.
إذا عرفت هذا، فإطلاق العقد أو شرط السلامة يقتضيان السلامة، فإن ظهر عيب سابق، كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء.
والأصل فيه ما رواه الجمهور: أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به (1).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، قال: " إن كان الثوب قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب " (2).
إذا ثبت هذا، فالعيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي إما لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية، كزيادة الإصبع ونقصانها.
مسألة 266: التدليس بما يختلف الثمن بسببه يوجب الخيار وإن لم يكن عيبا، كتحمير الوجه ووصل الشعر والتصرية وأشباه ذلك؛ لما فيه من الضرر الناشئ بفقد ما ظنه حاصلا.