الجمهور (1).
فإن أراد الفسخ في أحدهما خاصة، فالأقرب أن نقول: إن شرطه فيهما على الجمع والتفريق، صح، وكان له الفسخ في أحدهما خاصة. وإن لم يشترطه على الجمع والتفريق بل اشتراهما صفقة واحدة وأطلق شرط الخيار، لم يكن له التفريق؛ لأنه عيب، فلا يجوز له رد المبيع معيبا.
والشافعي بناه على قولي تفريق الصفقة في الرد بالعيب (2).
ولو اشترى اثنان من واحد بستانا صفقة واحدة بشرط، فإن جعله على الجمع والتفريق، كان لأحدهما الفسخ وإن لم يفسخ صاحبه. وإن لم يجعله كذلك، فإشكال أقربه أن له ذلك أيضا - وبه قال الشافعي (3) - لأنه بجعل الخيار قد سلطه على الرد في نصيبه، كما في الرد بالعيب.
والأصل عندنا ممنوع على ما يأتي.
ولو شرط الخيار لأحدهما دون الآخر، صح البيع والشرط، وهو أصح قولي الشافعي. وفي الثاني: يبطلان معا (4).
مسألة 250: إذا شرطا الخيار فأراد أحدهما فسخ العقد، كان له ذلك، سواء حضر صاحبه أو لم يحضر - وبه قال الشافعي وأبو يوسف وزفر وأحمد بن حنبل (5) - لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا شخص، فلم يفتقر