وعبارة الإيجاب: بعتك ووليتك، فيقول: قبلت. فإذا اشترى شيئا ثم قال لغيره: وليتك هذا العقد، جاز.
ويشترط قبوله في المجلس على قاعدة التخاطب بأن يقول: قبلت، أو: توليت. ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا وقدرا ووصفا.
ويجب العلم به للمتعاقدين حالة العقد. وهو شرط في صحته، لا ذكره، فلو لم يعلم برأس المال أحدهما أو كلاهما، بطل؛ لأن الجهالة في الثمن أو المثمن مبطلة. ولو لم يعلمه المشتري، أعلمه البائع أولا ثم ولاه العقد.
مسألة 410: قد بينا أن عقد التولية بيع يشترط فيه ما يشترط في مطلق البيع من القدرة على التسليم والتقابض في المجلس إن كان صرفا وغيرهما.
ويلحق به ما يلحق به (1) من الشفعة وغيرها. فلو كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع، تجددت الشفعة بالتولية. ويجوز قبل القبض وإن كان طعاما على كراهية على رأي. والزوائد المنفصلة قبل التولية إذا تجددت بعد الشراء للمشتري، وقبله للمتولي. ولو حط البائع بعد التولية بعض الثمن، لم ينحط عن المولى أيضا، خلافا للشافعي (2). وكذا لو حط الكل.
وللشافعية قول آخر بجعل المشتري نائبا عن المولي، فتكون الزوائد للمولى، ولا تتجدد الشفعة، ويلحق الحط للمولى (3).
وعلى قول آخر: تنعكس هذه الأحكام ونقول: إنها بيع جديد (4).