المشتري بالأصل، فلو اشتراه بمائة ثم حط البائع عنه عشرة، أخبر بالمائة، سواء كان الحط في زمن الخيار لهما أو لأحدهما، أو لا في زمن الخيار، وكذا الزيادة؛ لأن الذي وجب بالبيع إنما هو أصل الثمن، وعروض السقوط بالإبراء لا يخرجه عن كونه من الثمن، والإخبار إنما هو بالثمن.
وقال الشافعي (1): إن كان الحط قبل استقرار العقد مثل أن يكون في المجلس أو مدة الخيار، فإنه يلحق بالعقد، ويخبر بما بعد الحط. وإن كان بعد لزوم العقد، لم يلحق بالعقد. وكذا الزيادة قبل الحط.
وقال أبو حنيفة: يلحق بالعقد (2).
ولو حط بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ " ما اشتريت " لم يلزمه حط المحطوط، وبه قال الشافعي (3)، خلافا لأبي حنيفة (4).
وإن باعه بلفظ " قام علي " لم يخبر إلا بالباقي.
فإن حط الكل، لم يجز بيعه مرابحة بلفظ " قام ".
ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة، لم يلحق الحط المشتري، وبه قال بعض الشافعية (5).
وقال بعضهم: يلحق (6).
مسألة 386: لو اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون وأراد بيعه مرابحة