كما لو اشترى عبدا فخصاه ثم وجد به عيبا، فإنه لا يرده وإن زادت قيمته بذلك لنقصان عينه. وكذا لو اشترى ذا إصبع زائدة فقطعها (1).
وقال مالك: يردها ويرد أرش البكارة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد (2)، بناء على أن العيب لا يمنع من الرد.
مسألة 276: قد بينا أن التصرف من المشتري يمنع من الرد بالعيب السابق مطلقا، إلا في صورتين:
إحداهما: وطؤ المشتري الجارية الحامل قبل البيع، فإنه يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، فلو تصرف في الحامل بالاستخدام وغيره من العقود الناقلة وغيرها بدون الوطئ أو معه، لم يكن له الرد، وكان له الأرش.
ولو وطئ وكان العيب غير الحبل السابق (3)، لم يكن له الرد أيضا، بل كان له الأرش، فالضابط اختصاص العيب بالحبل أو (4) التصرف بالوطئ؛ لأن ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها، قال: " يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها " (5).
فروع:
أ - نصف العشر يجب لو كانت ثيبا، أما لو حملت البكر من السحق