طعاما، وشرط الخيار يستوي فيه قبل القبض وبعده، ولأنه هناك رضي به ولو رضي هنا بقبول بعضه، جاز.
ومن الشافعية من يقول: إن خيار الشرط أيضا مبني على تفريق الصفقة، فعلى القول بالرد فإنه يقوم الصحيح ويقوم المعيب ويقسم الثمن على قدر قيمتهما، فما يخص المعيب يسقط عنه (1).
إذا ثبت هذا، فلو أراد المشتري رد المعيب خاصة ورضي البائع، جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما، وهو أصح وجهي الشافعية (2).
ولو عرف بالعيب بعد بيع الصحيح، لم يكن له رد الباقي عندنا - وهو أصح قولي الشافعي (3) - ويرجع بالأرش.
ولو كان المبيع جملة فظهر فيها عيب بعد أن باع بعضها، فلا رد عندنا، وله الأرش في الباقي والخارج.
وللشافعي في الباقي وجهان، أصحهما: أنه يرجع؛ لتعذر الرد، ولا ينتظر (4) عود الزائل ليرد الكل، كما لا ينتظر (5) زوال الحادث.
والوجهان جاريان في العبدين إذا باع أحدهما ثم عرف العيب ولم نجوز رد الباقي، هل يرجع بالأرش؟ وأما التالف بالبيع فحكمه حكم الكل إذا باعه (6).
مسألة 339: لو اشترى عبدا ثم مات المشتري وخلف وارثين فوجدا به عيبا، لم يكن لأحدهما رد حصته خاصة؛ للتشقيص، وهو عيب حدث