بثمن، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: يجب؛ لأنه لو تفرقا قبل القبض، كان الثمن والمثمن مضمونين على البائع. ولأن المبيع في الذمة، فإذا كان المبيع في الذمة، وجب قبض الثمن (1) في المجلس كما يجب قبض رأس مال السلم في المجلس (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ عوضه؛ استحسانا، فلو كان السلم فاسدا، جاز أخذ عوض رأس المال؛ لقوله (عليه السلام): " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " (3) [و] (4) لأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم، فلا يجوز له أن يدفع عوضه، كالمسلم فيه (5).
واحتج الشافعي: بأنه مال عاد إليه بفسخ العقد، فجاز أن يأخذ عوضه، كالثمن في بيع الأعيان إذا فسخ، والمسلم فيه مضمون على المسلم إليه بالعقد، وهذا بعد فسخ العقد، فهو بمنزلة الثمن الذي ذكرناه. والمراد بالخبر المسلم فيه (6). وذلك إجماع.
مسألة 514: لا يجوز بيع السلف قبل حلوله، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية.
ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه - وبه قال