وأما الكتابة: فقال الشيخ: إن كانت مشروطة، لم يثبت للمولى خيار المجلس، ولا يمتنع خيار الشرط؛ لعموم تسويغه. والعبد له الخياران معا، له أن يفسخ أو يعجز نفسه، فينفسخ العقد. وإن كانت مطلقة، فإن أدى من مكاتبته شيئا، فقد انعتق بحسابه، ولا خيار لواحد منهما بحال (١).
وفي ثبوت الخيارين للعبد عندي نظر.
وقال الشافعي: لا خيار للسيد فيها؛ لأنه دخل على وجه القربة وتحقق الغبن؛ لأنه باع ماله بماله، وأما العبد فله الخيار أبدا؛ لأن العقد جائز من جهته (٢). وفيه نظر.
تذنيب: لا يصح اشتراط الخيار في شراء ما يستعقب العتق، كشراء القريب، وشراء العبد نفسه إن سوغناه؛ لأنه مناف لمقتضاه.
البحث الرابع: في خيار الغبن.
مسألة ٢٥٢: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا - وبه قال مالك وأحمد (٣) - لقوله (عليه السلام): " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " (٤).
ولقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (5) ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض.